محرك البحث

بـحـث متـخصص

مدونة تهتم بتسهيل وتبسيط مختلف المعاملات الإدارية وغيرها لتيسير معيشة المواطن المغربي

اخر اخبار قناة العربية

قانون رقم 30.11 يقضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات

اقرأ المزيد...
اقرأ المزيد...
اقرأ المزيد...

قانون يخفض أثمان الكهرباء بـ 20 في المائة

القانون الجديد سيرفع الحيف عن شريحة واسعة من مستهلكي الكهرباء


صادق مجلس المستشارين على القانون رقم 45.09، الذي يقضي بنسخ الظهير الشريف الصادر في 13 دجنبر 1954، بشأن ثمن الكهرباء. وسيمكن القانون الجديد من رفع الحيف على شريحة واسعة من مستهلكي الكهرباء الذين كانت التعرفة المخصصة لهم تحدد بمقتضيات الظهير المستنسخ.

وفي هذا السياق كان القانون السابق يتضمن نوعين من العقود يتم التوقيع عليها بين الزبناء وموزعي الكهرباء، عقد مع ضمان حد أدنى من الاستهلاك وعقد دون ضمان، وغالبا ما لا يخبر الزبون بهذه الجزئيات خلال توقيعه على العقد، علما أن تبعاتهما تكون مختلفة.
وهكذا، فإن الزبون في الحالة الأولى يخضع للتسعيرة العادية المحددة من طرف الدولة، لكنه يلتزم باستهلاك كمية معينة من الكهرباء تحتسب ب»الكيلوات في الساعة»، وفي نهاية السنة، إذا لم يصل إلى الحد الأدنى الذي التزم به، يحتسب موزع الكهرباء على الزبون الكمية التي لم يستهلكها لكن بسعر أقل من السعر العادي بناقص 30 في المائة. أما في الحالة الثانية، التي لا يلتزم فيها الزبون بالحد الأدنى من الاستهلاك، فإن الموزع يطبق عليه سعرا أعلى من السعر العادي بنسبة 20 في المائة. الأمر الذي كان يتنافى مع سياسة وزارة الطاقة والمعادن الهادفة إلى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، إذ كان الشخص مطالبا باستهلاك كمية محددة من الكهرباء، وفي حال عدم وصوله إلى هذا السقف يكون مضطرا إلى أداء الفارق بسعر يقل عن السعر العادي بنسبة 30 في المائة، رغم أنه لم يستهلك تلك الكمية. 

وبالنسبة إلى الزبناء الذين لا يلتزمون بسعر أدنى من الاستهلاك، فإن التعرفة المطبقة عليهم تكون مرتفعة بنسبة 20 في المائة عن السعر المحدد من طرف الدولة.

وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق هذا الظهير منذ سنوات أدى إلى بروز اختلافات في تسعيرات الكهرباء بين المدن والمناطق، حسب الموزع (المكتب الوطني للكهرباء أو وكالات توزيع الماء والكهرباء، أو المؤسسات المفوض لها)، إذ في المدن التي فوض بها توزيع الكهرباء مثل الدار البيضاء والرباط وطنجة وتطوان، ألغت الجهات المفوض لها التعامل بعقد الالتزام باستهلاك الحد الأدنى بالنسبة إلى الأسر، لكن الأشخاص الذين وقعوا عقودا قبل اعتماد التدبير المفوض لتوزيع الماء والكهرباء ودخول الفاعلين الخواص إلى المجال ما يزالون يخضعون للتسعيرة المحددة من طرف الظهير المشار إليه سابقا. لكن ما تزال عينة الزبناء الممثلين في المهنيين والإدارات والمقاولات الصغرى خاضعة لعقد الالتزام باستهلاك الحد الأدنى.

وفي ما يتعلق بالمدن والمناطق التي ما يزال المكتب الوطني للكهرباء هو الموزع فيها،  تم التخلي عن التعامل بهذا الصنف من العقود، بل أكثر من ذلك قامت المؤسسة بتغيير العقود القديمة بأخرى جديدة. وجاء القانون الجديد لتوحيد القوانين المحددة لتعرفة استهلاك الكهرباء. وبذلك سيستفيد الزبناء الذين كانوا خاضعين للظهير المستنسخ من تخفيضات في فواتيرهم يمكن أن تصل إلى 20 في المائة بعد إلغاء العقود القديمة التي كانت تحدد سقفا من الاستهلاك أو تلك التي كانت تطبق تسعيرة تفوق التسعيرة العادية بنسبة 20 في المائة على الزبناء الذين لا يلتزمون بسقف محدد من الاستهلاك. 


اقرأ المزيد...
اقرأ المزيد...
اقرأ المزيد...

تجديد رخصة السياقة المحررة على الحامل الورقي برخصة السياقة المحررة على الحامل الإلكتروني

تغيير رخصة السياقة على الحامل الورقي في حالة انتهاء مدة صلاحيتها برخصة السياقة الإلكترونية




إن رخصة السياقة هي وثيقة رسمية تؤكد صلاحية السائق من أنه بإمكانه قيادة نوع المركبة التي تناسب درجة الرخصة طوال مدة صلاحيتها (تبلغ 10 سنوات). ومن الإلزامي على كل مواطن يمارس السياقة أن يحملها، و إلا فإنه يعرض نفسه للعقوبات المذكورة في  القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير و للمرسوم رقم 2.10.311  بتطبيق أحكام هذا القانون بشأن رخصة السياقة. فكل من يرغب في الحصول على رخصة السياقة يجب إتباع الخطوات أسفله:

أولا: تجمع الوثائق المطلوبة التالية:

·      المطبوع الخاص المسمى نموذج « PIII »، معبأ بشكل صحيح وموقع عليه من قبل صاحب الطلب؛
·       بنسخة مصادق على مطابقتها للأصل من بطاقة التعريف الوطنية  أو جواز السفر المغربي أو نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية سارية الصلاحية بالنسبة للمرشحين المغاربة لإثبات الهوية لصاحب الطلب؛
·       صورتان فوتوغرافيتان للتعريف متشابهة بالألوان حديثة وأمامية وذات خلفية فاتحة اللون، من حجم 3,5 سنتمتر× 4,5 سنتمتر، بوجه مكشوف وبدون نظارات قاتمة.
·      وصل أداء واجبات التسجيل والتمبروالخدمات (   300 درهم لمصلحة التسجيل والتمبر+ 100 تعويض عن خدمة النقل ( القباضة) ؛
·      ظرف بريدي من الحجم الكبير لتجميع الوثائق فيه؛
·      شهادة طبية لا يتعدى تاريخ تسليمها ثلاثة أشهر مسلمة من طرف طبيب معترف به تثبت الأهلية البدنية والذهنية للمرشح لصنف رخصة السياقة المطلوب؛
·   ·       نسخة من رخصة السياقة المحررة على الحامل الورقي؛
 ·  ·       وثيقة تثبت المانع من تجديد رخصة السياقة على الحامل الورقي في الآجال المحددة قانونا عند الإقتضاء.
ثانيا: الذهاب إلى المصلحة المكلفة برخصة السياقة الإلكترونية التابع لها مقر إقامة المعني(ة) بالأمر لإيداع الملف مقابل وصل مؤرخ.

ثالثا: الذهاب إلى المصلحة  التابعة لوزارة التجهيز والنقل المكلفة بتسلم رخص السياقة  التابع لها مقر إقامة المعني(ة) بالأمر بعد إدلائه بالوصل فيتم تسليمه جواز السفر الإلكترونية الخاص به.


مصدر المعلومات )الإدارة المعنية(
وزارة التجهيز والنقل




الجدول الزمني لتجديد رخصة السياقة


تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير و للمرسوم رقم 2.10.311  بتطبيق أحكام هذا القانون بشأن رخصة السياقة وقرار وزير التجهيز والنقل رقم2709.10  ( بتاريخ 29 شتنبر 2010 ) بتحديد الشروط التي يتم بموجبها طلب و إنجاز وتسليم رخص السياقة :
تحدد مدة صلاحية الحامل  المحررة فيه رخصة السياقة في 10 سنوات ؛

·       تتوفر رخص السياقة المحررة على الحامل الالكتروني والمسلمة قبل فاتح أكتوبر 2010 على مدة  صلاحية 10 سنوات ابتداء من فاتح أكتوبر 2010 ؛

·       يجب تجديد رخص السياقة المحررة على الحامل الورقي خلال أجل 5 سنوات ابتداء من فاتح أكتوبر 2010 وفقا للجدول الزمني الآتي  :
- ابتداء من فاتح أكتوبر2010 إلى غاية 31 دجنبر 2011 ، بالنسبة لرخص السياقة المحررة على الحامل الورقي المسلمة قبل 31 دجنبر 1979 ؛
- ابتداء من فاتح يناير إلى غاية 31 دجنبر 2012، بالنسبة لرخص السياقة المحررة على الحامل الورقي المسلمة ما بين فاتح يناير 1980 و 31 دجنبر 1990 ؛
- ابتداء من فاتح يناير إلى غاية 31 دجنبر 2013، بالنسبة لرخص السياقة المحررة على الحامل الورقي المسلمة ما بين فاتح يناير 1991 و 31 دجنبر 1996 ؛
- ابتداء من فاتح يناير إلى غاية 31 دجنبر 2014، بالنسبة لرخص السياقة المحررة على الحامل الورقي المسلمة ما بين فاتح يناير 1997 و 31 دجنبر 2002 ؛
- ابتداء من فاتح يناير إلى غاية فاتح أكتوبر 2015، بالنسبة لرخص السياقة المحررة على الحامل الورقي المسلمة بعد فاتح يناير 2003.

وعليه ، فإن رخص السياقة المحررة على الحامل الإلكتروني والمسلمة قبل فاتح أكتوبر 2010  صالحة ومطابقة بشكل كامل للقانون وغير خاضعة لمقتضيات تجديد الحامل قبل 30 شتنبر 2020، شريطة عدم فقدان مجموع رصيد النقط واحتفاظ السائق بالأهلية للسياقة.


مصدر المعلومات (الإدارة المعنية):
وزارة التجهيز والنقل
اقرأ المزيد...
اقرأ المزيد...
اقرأ المزيد...

جواز السفر المؤقت بالنسبة للقاصرين ( أقل من 12 سنة) المقيمين بالمغرب





شروط تسليم جواز السفر البيومتري بالمغـرب  :

  • يسلم جواز السفر البيومتري بدون شرط تحديد السن لكل مواطن مغربي يتقدم بطلب لهذا الغرض ولم يكن موضوع إجراء قضائي يحرمه من الحصول على هذه الوثيقة.
  • يسلم جواز السفر البيومتري بناء على طلب صاحبه أو نائبه الشرعي، عندما يتعلق الأمر بقاصر أو راشد يكون تحت الوصاية.
  • بالنسبة للراشدين، ينجز جواز السفر البيومتري اعتمادا على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو وصل طلب انجاز هذه البطاقة مسلم من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني .
  • بالنسبة للقاصرين غير الحاصلين على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، فإن جواز السفر البيومتري ينجز اعتمادا على نسخة موجزة من رسم الولادة  أو نسخة كاملة من سجل الحالة المدنية.
  • في حالة التجديد، لا يمكن لطالب جواز السفر البيومتري سحب جوازه الجديد إلا بعد إلغاء أو تسليم جوازه القديم.



مسطرة الحصول على جواز السفر المؤقت بالنسبة للقاصرين ( أقل من 12 سنة) المقيمين بالمغرب


أولا: يتطلب  تكوين ملف طلب الحصول على جواز السفر المؤقت الوثائق المطلوبة التالية:


×     استمارة طلب جواز السفر المؤقت معبأة كما ينبغي، موقعة ومؤرخة من طرف النائب الشرعي لصاحب الطلب؛

×     وثيقة تثبت صفة النائب الشرعي وصلته بالقاصر أو الراشد تحت الوصاية عندما لا يتعلق الأمر بالأب أو الأم؛

×     وثيقة تثبت الصفة الإستعجالية للطلب؛

×     نسخة موجزة من رسم الولادة أو نسخة كاملة من سجل الحالة المدنية لا يتعدى تاريخ إنجازها 3 أشهر؛

×     شهادة الإقامة، مسلمة من طرف السلطة الإدارية المحلية المعنية أو شهادة التسجيل القنصلي (*) بالنسبة للأشخاص المقيمين بالخارج؛

×     نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية سارية المفعول أو نسخة من وصل إيداع طلب تسليم أو تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية

×     واجب التنمبر 300 درهم؛

×     صورتان فوتوغرافيتان للتعريف، متشابهتان وحديثتان ذات خلفية زرقاء أو رمادية  ناصعة،( 35 /45 مم)  تظهران بوضوح ملامح وجه صاحب الطلب؛

ملحوظة:  يعفى القاصرون المتوفرون على البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية من الإدلاء بنسخة موجزة  من عقد الازدياد وشهادة الإقامة ونسخة من وصل إيداع مسلم من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني على إثر إتمام مسطرة أخذ البصمات.


في حالة تقدم صاحب الطلب بنسخة من وصل إيداع طلب تسليم البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، يتعين عليه بالإضافة إلى ذلك تقديم:

×     نسخة موجزة من رسم الولادة أو نسخة كاملة من سجل الحالة المدنية لا يتعدى تاريخ انجازها 3 ّأشهر.
×     شهادة الإقامة، لا تقل مدة تسليمها عن 3 أشهر مسلمة من طرف السلطة الإدارية المحلية لمحل إقامة صاحب الطلب؛


في حالة التجديد:

×     الإدلاء بجواز السفر القديم؛

في حالة السرقة أو الضياع:

×     الإدلاء بشهادة التصريح بالضياع أو السرقة؛


ثانيا: الذهاب إلى المصلحة المكلفة باستلام ملف طلب الحصول على جواز السفر لإيداع الملف مقابل وصل  ايداع مؤرخ.

×     الملحقة الإدارية أو القيادة التابع لها مقر إقامة المعني(ة) بالأمر

ثالثا: الذهاب إلى المصلحة المكلفة بجواز السفر التابع لها مقر إقامة المعني(ة) بالأمر بعد إدلائه بوصل الايداع فيتم تسليمه جواز السفر البيومتري الخاصة به.

مصدر المعلومات:

وزارة الداخلية المغربية
اقرأ المزيد...
اقرأ المزيد...
اقرأ المزيد...

جواز السفر البيومتري بالنسبة للقاصرين ( أقل من 12 سنة) المقيمين بالمغرب




شروط تسليم جواز السفر البيومتري بالمغـرب  :

  • يسلم جواز السفر البيومتري بدون شرط تحديد السن لكل مواطن مغربي يتقدم بطلب لهذا الغرض ولم يكن موضوع إجراء قضائي يحرمه من الحصول على هذه الوثيقة.
  • يسلم جواز السفر البيومتري بناء على طلب صاحبه أو نائبه الشرعي، عندما يتعلق الأمر بقاصر أو راشد يكون تحت الوصاية.
  • بالنسبة للراشدين، ينجز جواز السفر البيومتري اعتمادا على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو وصل طلب انجاز هذه البطاقة مسلم من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني .
  • بالنسبة للقاصرين غير الحاصلين على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، فإن جواز السفر البيومتري ينجز اعتمادا على نسخة موجزة من رسم الولادة  أو نسخة كاملة من سجل الحالة المدنية.
  • في حالة التجديد، لا يمكن لطالب جواز السفر البيومتري سحب جوازه الجديد إلا بعد إلغاء أو تسليم جوازه القديم.


مسطرة الحصول على جواز السفر البيومتري بالنسبة للقاصرين ( أقل من 12 سنة) المقيمين بالمغرب


أولا: يتطلب  تكوين ملف طلب الحصول على جواز السفر البيومتري الوثائق المطلوبة التالية:


×     استمارة طلب جواز السفر المؤقت معبأة كما ينبغي، موقعة ومؤرخة من طرف النائب الشرعي لصاحب الطلب؛

×     وثيقة تثبت صفة النائب الشرعي وصلته بالقاصر؛

×     وثيقة تثبت صفة النائب الشرعي وصلته بالقاصر أو الراشد تحت الوصاية عندما لا يتعلق الأمر بالأب أو الأم؛

×     نسخة موجزة من رسم الولادة أو نسخة كاملة من سجل الحالة المدنية لا يتعدى تاريخ إنجازها 3 أشهر؛

×     شهادة الإقامة، مسلمة من طرف السلطة الإدارية المحلية المعنية أو شهادة التسجيل القنصلي (*) بالنسبة للأشخاص المقيمين بالخارج؛

×     نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية سارية المفعول أو نسخة من وصل إيداع طلب تسليم أو تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية

×     واجب التنمبر 300 درهم؛

×     صورتان فوتوغرافيتان للتعريف، متشابهتان وحديثتان ذات خلفية زرقاء أو رمادية  ناصعة،( 35 /45 مم)  تظهران بوضوح ملامح وجه صاحب الطلب؛

ملحوظة:  يعفى القاصرون المتوفرون على البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية من الإدلاء بنسخة موجزة  من عقد الازدياد وشهادة الإقامة ونسخة من وصل إيداع مسلم من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني على إثر إتمام مسطرة أخذ البصمات.


في حالة تقدم صاحب الطلب بنسخة من وصل إيداع طلب تسليم البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، يتعين عليه بالإضافة إلى ذلك تقديم:

×     نسخة موجزة من رسم الولادة أو نسخة كاملة من سجل الحالة المدنية لا يتعدى تاريخ انجازها 3 ّأشهر.
×     شهادة الإقامة، لا تقل مدة تسليمها عن 3 أشهر مسلمة من طرف السلطة الإدارية المحلية لمحل إقامة صاحب الطلب؛


في حالة التجديد:

×     الإدلاء بجواز السفر القديم؛

في حالة السرقة أو الضياع:

×     الإدلاء بشهادة التصريح بالضياع أو السرقة؛


ثانيا: الذهاب إلى المصلحة المكلفة باستلام ملف طلب الحصول على جواز السفر لإيداع الملف مقابل وصل  ايداع مؤرخ.

×     الملحقة الإدارية أو القيادة التابع لها مقر إقامة المعني(ة) بالأمر

ثالثا: الذهاب إلى المصلحة المكلفة بجواز السفر التابع لها مقر إقامة المعني(ة) بالأمر بعد إدلائه بوصل الايداع فيتم تسليمه جواز السفر البيومتري الخاصة به.
 
مصدر المعلومات:

وزارة الداخلية المغربية
اقرأ المزيد...
اقرأ المزيد...
اقرأ المزيد...

جواز السفر المؤقت بالنسبة للقاصرين من 12 سنة وما فوق المقيمين بالمغرب




شروط تسليم جواز السفر البيومتري بالمغـرب  :

  • يسلم جواز السفر البيومتري بدون شرط تحديد السن لكل مواطن مغربي يتقدم بطلب لهذا الغرض ولم يكن موضوع إجراء قضائي يحرمه من الحصول على هذه الوثيقة.
  • يسلم جواز السفر البيومتري بناء على طلب صاحبه أو نائبه الشرعي، عندما يتعلق الأمر بقاصر أو راشد يكون تحت الوصاية.
  • بالنسبة للراشدين، ينجز جواز السفر البيومتري اعتمادا على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو وصل طلب انجاز هذه البطاقة مسلم من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني .
  • بالنسبة للقاصرين غير الحاصلين على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، فإن جواز السفر البيومتري ينجز اعتمادا على نسخة موجزة من رسم الولادة  أو نسخة كاملة من سجل الحالة المدنية.
  • في حالة التجديد، لا يمكن لطالب جواز السفر البيومتري سحب جوازه الجديد إلا بعد إلغاء أو تسليم جوازه القديم.



مسطرة الحصول على جواز السفر المؤقت بالنسبة للقاصرين من 12 سنة وما فوق المقيمين بالمغرب


أولا: يتطلب  تكوين ملف طلب الحصول على جواز السفر المؤقت الوثائق المطلوبة التالية:


×     استمارة طلب جواز السفر المؤقت معبأة كما ينبغي، موقعة ومؤرخة من طرف النائب الشرعي لصاحب الطلب؛

×     وثيقة تثبت صفة النائب الشرعي وصلته بالقاصر؛

×     وثيقة تثبت الصفة الإستعجالية للطلب؛

×     نسخة موجزة من رسم الولادة أو نسخة كاملة من سجل الحالة المدنية لا يتعدى تاريخ إنجازها 3 أشهر؛

×     شهادة الإقامة، مسلمة من طرف السلطة الإدارية المحلية المعنية أو شهادة التسجيل القنصلي (*) بالنسبة للأشخاص المقيمين بالخارج؛

×     نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية سارية المفعول أو نسخة من وصل إيداع طلب تسليم أو تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية

×     واجب التنمبر 300 درهم؛

×     صورتان فوتوغرافيتان للتعريف، متشابهتان وحديثتان ذات خلفية زرقاء أو رمادية  ناصعة،( 35 /45 مم)  تظهران بوضوح ملامح وجه صاحب الطلب؛

ملحوظة:  يعفى القاصرون المتوفرون على البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية من الإدلاء بنسخة موجزة  من عقد الازدياد وشهادة الإقامة ونسخة من وصل إيداع مسلم من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني على إثر إتمام مسطرة أخذ البصمات.


في حالة تقدم صاحب الطلب بنسخة من وصل إيداع طلب تسليم البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، يتعين عليه بالإضافة إلى ذلك تقديم:

×     نسخة موجزة من رسم الولادة أو نسخة كاملة من سجل الحالة المدنية لا يتعدى تاريخ انجازها 3 ّأشهر.
×     شهادة الإقامة، لا تقل مدة تسليمها عن 3 أشهر مسلمة من طرف السلطة الإدارية المحلية لمحل إقامة صاحب الطلب؛


في حالة التجديد:

×     الإدلاء بجواز السفر القديم؛

في حالة السرقة أو الضياع:

×     الإدلاء بشهادة التصريح بالضياع أو السرقة؛


ثانيا: الذهاب إلى المصلحة المكلفة باستلام ملف طلب الحصول على جواز السفر لإيداع الملف مقابل وصل  ايداع مؤرخ.

×     الملحقة الإدارية أو القيادة التابع لها مقر إقامة المعني(ة) بالأمر

ثالثا: الذهاب إلى المصلحة المكلفة بجواز السفر التابع لها مقر إقامة المعني(ة) بالأمر بعد إدلائه بوصل الايداع فيتم تسليمه جواز السفر البيومتري الخاصة به.

مصدر المعلومات:

وزارة الداخلية المغربية
اقرأ المزيد...
اقرأ المزيد...
اقرأ المزيد...

التوقيع:
تقبلوا مني فائق الشكر والاحترام
اتق الله حيث ما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن

مرات مشاهدة الصفحة في الأسبوع الماضي

;